قيل له: لا يجب ذلك، من قبل أنه لا اعتبار بزوال ملكه، إذ كان هو المستحق له في الحالين، فلا يجوز أن نبطله، ثم نوجبه له، لأنه لا يجوز أن يستحق ذلك على نفسه، وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن لزوال ملكه حكم في سقوط حكم الجناية.
* (وقال محمد لا قصاص عليه في الوجهين جميعًا، وعليه أرش اليد للمولى، ولا شيء عليه غير ذلك).
وذهب في ذلك إلى أن المولى لم يستحق السراية بالسبب الذي كان به يستحق الجناية؛ لأنه استحق ضمان الجناية بدءًا بالملك، وقد زال، والعبد لم يستحق لنفسه ضمان السراية بعد العتق، فتنتقل منه إلى المولى بالميراث، فلا يجوز أن يثبت حكم السراية للمولى، إذ لو ثبت ذلك له، لكان ثبوته من جهة الميراث، والعبد لم يستحق ذلك فيورث عنه، ألا ترى أن سائر ورثته لا يستحقون ضمان السراية، فكذلك المولى.
مسألة: [لا قصاص في الأعضاء إلا بعد البرء]
قال: (وإذا قطع يد رجل أو غيرها من الأعضاء: لم يقتص منه حتى يبرأ).