الذراع، كما تبعت الكف الأصابع، إذ كان أرش الأصابع مقدرًا، وأرش الكف غير مقدر.

والانفصال للقول الأول من هذا: أن الذراع عضو على حياله، منفرد عن اليد، ألا ترى أنها لا تقطع مع اليد في السرقة، وأما الكف فهي من جملة اليد، غير منفرد عنها بحكم، فكانت تبعًا.

مسألة: [مقدار الدية في قطع الأصابع]

قال: (ولو قطع أصابع يد رجل كلها خطأ، فبرأ منها: فعليه في كل أصبع منها عشر الدية، وفي جميع ذلك نصف الدية على عاقلته، في السنتين: في السنة الأولى: ثلثان، وفي السنة الثانية: ثلث).

قال أبو بكر: وهذا إذا قطعها قبل البرء من الآخر، فتكون كجناية واحدة، كأنه قطع يده، فيكون عليه أرشها في سنتين، لما بينا فيما سلف.

ولو كان قطع كل أصبع بعد البرء من الأولى: كان ذلك كله في سنة، من قبل أن حكم كل واحدة منفردة بنفسها بها، كأنه لم يقطع غيرها فيما يتعلق به من التأجيل.

مسألة:

قال: (ولا قصاص في عظم ما خلا السن).

وذلك لأن القصاص استيفاء المثل، وذلك غير ممكن في العظم المكسور؛ لأنه لا يوقف على الموضع بعينه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015