في قول أبي يوسف ومحمد).
قال أبو بكر: أبو حنيفة يعتبر في مسائل الرمي حال السبب، ويجعل ما يتولد عنه كأنه حادث عند وجود السبب، وذلك لأن الرمي لما كان سببًا يوجب الوقوع لا محالة، ثم حصل الوقوع في النفس، صار كأنه قتله بنفس الرمي.
فإن كان مسلمًا حينئذ: وجبت الدية، ولم يجب القصاص للشبهة، وحدوث الرد لا يرفع حكم السبب، إذ كان الوقوع موجبًا بالرمي لا محالة، وما تولد عنه: فمن فعله، كأنه أوقعه عند السبب.
وعلى هذا قال في محرم رمى صيدًا، ثم حل، ثم وقع السهم بالصيد: أنه يضمنه، وإن رماه وهو حلال، ثم أحرم، ثم وقع السهم: لم يضمنه، اعتبارًا لحال السبب.
* وأما أبا يوسف ومحمد، فإنهما قالا: لما حصل الوقوع في مرتد، وهو مباح الدم، صار كوقوعه في حائط، أو فيما لا يكون به جانيًا.
مسألة:
قال أبو جعفر: (ولو رماه وهو مرتد، ثم أسلم، ثم وقع به السهم، فقتله وهو مسلم: فلا شيء عليه في قولهم جميعًا).