بالأخرى.
* وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنهما لو كانتا جميعًا خطأ، لوجبت دية النفس، وسقط حكم ما دونها؛ لأنهما جميعًا كانتا قبل البرء، فكذلك إذا كانتا جميعًا عمدًا، تعلق الحكم بالنفس، وسقط حكم ما دونها.
مسألة:
قال أبو جعفر: وإن بريء من اليد، ثم قتله: كان عليه القصاص في اليد والنفس).
قال أبو بكر أيده الله: وهذا قولهم جميعًا، وذلك لأن وقوع البرء منهما يوجب إفراد كل واحدة منهما بحكمها دون الأخرى، وإذا لم يقع البرء: فكأنهما جناية واحدة، ألا ترى أنه لو شج رجلًا عشرين موضحة، واحدة بعد أخرى قبل البرء، ثم برأ منها كلها، كان عليه الدية في ثلاث سنين إذا كانت خطأ، وكان جميعها جناية واحدة، ولو شجه موضحة، فبرأ منها، ثم لا يزال يشجه موضحة بعد البرء حتى شجه عشرين مواضح، كانت عليه الدية في سنة واحدة، ولم يتعلق حكم واحدة منهن بغيرها.
مسألة: [اعتبار السبب في القتل]
قال أبو جعفر: (ومن رمى رجلًا مسلمًا بسهم، فارتد المرمي، ثم وقع به السهم، فقتله: فإن عليه الدية في قول أبي حنيفة، ولا شيء عليه