أوفى بذمته".
فهذا خبر مفسر مبين لما أجملته الأخبار الأخر، وهو وإن كان مرسلًا، فإن إرساله عندنا لا يضره.
* فإن قيل: روى الشعبي عن أبي جحيفة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقتل مؤمن بكافر".
وروى الحسن عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده".
قيل له: نجمع بينه وبين سائر الأخبار، وظواهر الآي التي ذكرناها، فتقول: لا يقتل مؤمن بكافر معاهد لا ذمة له، وهو الحربي المستأمن، ويجعل سائر ما وصفنا من الظواهر في سائر الكفار، ما خلا المعاهد.
وأيضًا: في فحوى هذا الخبر ما يوجب أن يكون الحكم مقصورًا على الحربي دون غيره، وذلك لأنه عطف عليه قوله: "ولا ذو عهد في عهده"، ومعلوم أن قوله: "ولا ذو عهد في عهده":كلام غير مستقل بنفسه، بل هو مفتقر إلى إضمار؛ لأنه لا يصح ابتداء الخطاب به، وكل كلام هذا سبيله: فهو مفتقر إلى ضمير، وضميره ما تقدم ذكره من نفي القتل على وجه القصاص، إذ لم يتقدم في الخبر ذكر القتل إلا على هذا الوصف.