قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة: "من قتل قتيلًا فأهله بين خيرتين: بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يقتلوا".
ولم يفرق بين المسلم والكافر، فهو على عمومه في الفريقين جميعًا.
* ويدل عليه أيضًا: حديث عثمان وابن مسعود وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير نفس".
وروى إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول".
وروي قتل المسلم بالكافر عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب.
وروى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلمًا بذمي، وقال: أنا أحق من