فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}، وقال تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}.
قال أبو بكر: ذكر الرجعة في هذا الموضوع لا يدل على أن الحكم مقصور على الرجعى دون البائن؛ لأن قوله: {فطلقوهن لعدتهن} ينتظم الأمرين جميعًا، من البائن والرجعي، وذكره للرجعي عقيبه هو بعض ما انتظمته الجملة، كقوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، فذلك في الرجعي، والبائن، ثم قوله: {ويعولتهن أحق بردهن}: في الرجعي.
وكقوله: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا}، وهو عموم في المسلمين والكافرين دون المسلمين، ولم يوجب ذلك تخصيص اللفظ بدءًا في هذا الصنف دون غيره، فكذلك ما وصفنا.