مسألة: [نفقة الأمة المطلقة]
قال أبو جعفر: (ومن طلق زوجته وهي أمة طلاقًا بائنًا، فإن كان مولاها بوأها بيتًا: فلها النفقة، وإن لم يبوئها بيتًا: فلا نفقة لها).
قال أبو بكر: قد بينا أن النفقة في هذا الباب مستحقة بتسليمها في بيت الزوج، فإذا بوأها المولى معه بيتا، فقد وجد التسليم، فاستحقت النفقة، وإن لم يبوئها: لم تستحق، لعدم التسليم.
ألا ترى أن الناشز لا نفقة لها، ولذلك لو غصبها غاصب، فمنعها من الزوج: لم يكن لها نفقة.
ولا فرق بين حال الزوجية، وحال العدة، لأن المعنى الذي به تستحق النفقة في الحالين جميعًا معنى واحد، وهو تسليمها في بيت الزوج.
وإنما لم يجبر المولى على التبوئة في حال النكاح ولا بعده، من قبل أنه مالك لخدمتها، وتلك الخدمة لم تستحق عليها بعقد النكاح، لأن الزوج لا يملك استخدامها، فإذا كانت الخدمة باقية في ملك المولى لم تستحق عليه بالنكاح: كان له أن يستخدمها، وفي استخدامه إياها منع التبوئة، وفي إيجاب التبوئة إبطال الخدمة على المولى، وذلك غير جائز.
مسألة: [لزوم نفقة الأبوين على الولد]
قال: (ويجبر الرجل على نفقة أبويه إذا كانا محتاجين وإن لم يكونا