وأيضًا: لما كانت مدة الحمل قد تطول وتقصر، وقد كان يجوز أن يتوهم أن لا نفقة لها إلا في مقدار مدة ثلاث حيض في العادة وإن كانت حاملًا، أزال الله تعالى هذا الإلباس عنا، وأبان أن نفقة الحامل مستحقة على الزوج مع بقاء العدة، وإن طالت مدة الحمل.
قال أبو بكر: وهذا الذي قدمناه من الحجاج فإن عظمه على مالك والشافعي، في إيجابهما السكنى للمبتوتة، دون النفقة.
* فأما ابن أبي ليلى: فإنه يقول لا سكنى لها ولا نفقة.
وروى نحو ذلك الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس، وهو ضعيف السند.
ويحتج فيه أيضًا بجملة حديث فاطمة بيت قيس، ويتأول في قوله: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} وقوله: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم}: أنه على الطلاق الرجعي؛ لأنه قال: {فإذا بلغن أجلهن