هذا الوجه، فوقع النكير عليها من هذه الجهة.
فإن قال قائل: تخصيص الله تعالى الحامل بالذكر في إيجاب النفقة لها، فيه دلالة على أن لا نفقة لغير الحامل في قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن}.
قيل له: ليس في تخصيه الحامل بالذكر في أيجاب النفقة لها ما ينفي وجوبها لغير الحامل؛ لأن الآية متضمنة للطلاق البائن والرجعي، وذكر الحمل راجع إليهما، ولم يوجب ذلك كون الحمل شرطًا في استحقاق النفقة في حال العدة من الطلاق الرجعي، فكذلك الثلاث، والبائن.
وأيضًا: فإن المخصوص بالذكر، لا يدل على أن ما عداه حكمه بخلافه، نحو قوله: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق}: لا يدل على أن لنا أن نقتله إذا لم نخش الإملاق.
ومع ذلك فإن لذكر الحامل فائدة ليست في غيره، سوى ما ادعيت من إسقاط النفقة لغير الحامل، وهي أنه لما كان جائزًا أن يكون الحمل ذا مال، فيشتبه علينا أمر نفقتها في حال الحمل: هل هي من مال الحمل أو على الزوج؟ أفادنا تعالى بذلك أن الحمل وإن كان ذا مال، فإن نفقة الأم على الزوج، وليست في مال الحمل.