مسألة: [الطلاق في الحيض]

قال: (ولو طلقها وهي حائض: وقع طلاقه، وكان مسيئًا في ذلك، ويراجعها).

فأما وجه الإساءة: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما حين طلق في الحيض: "ما هكذا أمرك الله". قال: "فتطلقها طاهرًا من غير جماع".

وأما وجه وقوعه: فقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد}، وعمومه يقتضي وقوعه، وثبوت حكمه في حال الطهر، والحيض، وكذلك قوله تعالى: {الطلاق مرتان}.

فإن قيل: هو محمول على ما في الآية الأخرى، وهو قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن}.

قيل له: نستعمل اللفظين، ولا نخص أحدهما دون الآخر مع إمكان الجمع، فنقول:

قوله سبحانه: {فطلقوهن لعدتهن}: المندوب إليه، والمختار والمستحسن منه.

وقوله تعالى: {الطلاق مرتان}، وقوله تعالى: {فإن طلقها}: وارد في حكمه إذا وقع للعدة، أو لغير العدة فينفذ عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015