وأيضًا: من جهة السنة: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر طلاقه لامرأته في الحيض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها.
قال أنس ومحمد بن سيرين وجابر الحذاء ويونس بن جبير: قلنا لابن عمر رضي الله عنهما: فاعتددت بتلك الطلقة؟ قال: نعم. أرأيت إن عجز واستحمق".
وفي بعض الألفاظ: "فمة".
وأيضًا: أمره عليه الصلاة والسلام إياه بمراجعتها، إخبار منه بوقوع طلاقها؛ لأن الرجعة لا تصح في غير مطلقة.
فإن قال قائل: قد روى سعيد بن منصور وغيره عن خديج بن معاوية أخي زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بشيء".
قيل له: لم يرو عن أبي إسحاق غير خديج بن معاوية، وخديج: