ينتظم جميع ذلك، ولأن أحدًا لم يفرق بينهما وبين الوطء في وقوع الرجعة بها، فلما صح ذلك عندنا في الوطء: كان اللمس والنظر بمثابته بالاتفاق.

وأيضًا: فلأنه يتعلق بهما من الحكم في إيجاب التحريم ما يتعلق بالوطء.

مسألة: [ما لا تكون به الرجعة]

قال: (ولا يكون النظر إلى غير الفرج من شهوة رجعة).

وذلك لأنه لا يتعلق به حكم التحريم، فصار كالنظر إلى الوجه وسائر الأعضاء.

مسألة: [طلاق السنة حال كونه بعد الجماع]

قال أبو جعفر: (وإذا جامعها، ثم أراد أن يطلقها للسنة: فصل بين الجماع والطلاق بحيضة).

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فليطلقها طاهرًا من غير جماع أو حاملًا".

ولأنه إذا جامعها: لا يدري لعلها قد حملت، فلا يدري أيطلقها طلاق الحائل أو طلاق الحامل؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015