الصبي حتى يحتلم".
وهذا الظاهر ينفي وقوع طلاقه؛ لأن رفع القلم يقتضي رفع الحكم عنه، فلا تحرم عليه امرأته بطلاقه إياها.
وأيضًا: لم يختلفوا في النائم أن طلاقه لا يجوز، وكذلك الصبي، والمجنون، لاستوائهم في زوال التكليف عنهم.
فإن قيل: فقد يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعًا، ويضرب عليها إذا بلغ عشرًا.
قيل له: إنما يؤمرون بها للاعتبار، لا على وجه التكليف.
مسألة: [طلاق السكران]
قال أبو جعفر: (وطلاق السكران جائز).