الصبي حتى يحتلم".

وهذا الظاهر ينفي وقوع طلاقه؛ لأن رفع القلم يقتضي رفع الحكم عنه، فلا تحرم عليه امرأته بطلاقه إياها.

وأيضًا: لم يختلفوا في النائم أن طلاقه لا يجوز، وكذلك الصبي، والمجنون، لاستوائهم في زوال التكليف عنهم.

فإن قيل: فقد يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعًا، ويضرب عليها إذا بلغ عشرًا.

قيل له: إنما يؤمرون بها للاعتبار، لا على وجه التكليف.

مسألة: [طلاق السكران]

قال أبو جعفر: (وطلاق السكران جائز).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015