مسألة: [طلاق الصبي والمجنون]

قال أبو جعفر: (وطلاق الصبي والمجنون باطل).

قال أبو بكر: يروى ذلك عن ابن عباس والحسن وابن سيرين رضي الله عنهم.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"، وقد تقدم ذكر سنده.

وروي عن علي بن أبي طالب نحو ذلك من قوله.

* وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن طلاق الصبي جائز؛ لأن الله تعالى لم يستثنه.

* وقال سعيد بن المسيب: إذا كان الصبي يعقل الصلاة: جاز طلاقه.

والأصل فيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015