قال أحمد: يروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عباس، وسليمان بن يسار، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعامر، وإبراهيم، والضحاك، ومجاهد، والزهري رحمة الله عليهم.
وروي عن علي بن أبي طالب قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
فهذا يدل على أنه يرى طلاق السكران جائزًا.
ويروى عن عثمان، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، وعكرمة، والقاسم بن محمد: أنه لا يجوز طلاق السكران.
والدليل على صحة قولنا من جهة الظاهر: قول الله تعالى: {الطلاق مرتان} إلى قوله سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره}.
وهو عام في السكران وغيره.