فهذا كله يبطل تأويل من تأول الآية على الكبيرة.
فإن قيل: يحتمل أن تكون الآية في اليتيمة تكون في حجر الجد، فخوطب فيها بما خوطب به.
قيل له: قد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن سبب نزول الآية، وقالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيريد أن يتزوجها، وذلك يمتنع في الجد.
وأيضًا: فإن الذي هو في حجره، هو المخاطب في الآية بالنكاح على شرائط القسط في الصداق، وذلك لا يكون الجد.
* ودليل آخر: وهو قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}، والأيم اسم المرأة التي لا زوج لها، وذلك يتناول الصغار والكبار منهن، فاقتضى ظاهر الآية جواز تزويجهن للأب وغيره؛ لأن قوله: {وأنكحوا}: خطاب للجميع.
وأيضًا: فإن العلة التي من أجلها جاز تزويج الأب موجودة في غيره من العصبات، وهي كونه من أهل ميراثه.
والدليل على صحة هذه العلة: أن الأب إذا كان عبدًا أو كافرًا، وهي مسلمة: لم يزوجها إذا لم يكن من أهل الميراث، فدل ذلك على أن الولاية في النكاح مستحقة بالميراث، فاستحقها كل من كان من أهل الميراث.