فإن قيل: فأنتم تجيزون للقاضي تزويج الصغار، وليس هو من أهل الميراث.
قيل له: إنما قلنا إن من كان من أهل الميراث جاز تزويجه، ومن لم يكن من أهل الميراث، فحكمه موقوف على الدلالة.
وأيضًا: فإن القاضي قائم مقام جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين من أهل ميراثه، إذا لم يكن وارث عنهم.
وقد روي عن علي، وعمر، وابن مسعود رضي الله عنهم أن للولي أن يزوج الصغيرة من نفسه، ولا نعلم عن غيرهم من الصحابة خلافه.
* فأما وجه قول أبي حنيفة ومحمد في وجوب الخيار لهما عند البلوغ إذا زوجهما غير الأب والجد، فهو أن عقد النكاح فيه مال، وغيرهما لا يملك التصرف عليه فيه من المال.
فإن قيل: المال يثبت فيه على جهة البيع من طريق الحكم؛ لأنه يصح من غير تسمية، ولا يجوز إيجاب الخيار من أجله.
قيل له: هذا غلط، لأن المال بدل البضع، ولا جائز أن يقال في أحد البدلين إنه تبع للآخر.
فإن قيل: فلو زوجها العم، وهو وصي أبيها: كان لها الخيار عندك، وإن كانت تملك التصرف في البضع والمال.