بنفسها من وليها"، قد انتظم البكر والثيب؛ لأن الاسم يتناولهما، واستئنافه لذكر البكر، لا يمنع دخولهما في اللفظ الأول، لأنه استأنف ذكرها، لأجل الحكم الذي اختصت به، من كون سكوتها رضًا.

وإذا كان كذلك امتنع احتمال التأويل في قوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها": أن يكون المراد فيه استطابة نفسها.

فإن قيل: لو كانت البكر ممن يعتبر إذنها، لما كان إذنها إلا بالقول، كالثيب.

قيل له: الذي أوجب علينا اعتبار إذنها، والرجوع إلى قولها، هو الذي قال لنا: سكوتها رضاها، ولا يجوز لأحد الاعتراض على السنة بالنظر.

وعلى أن ذلك إخلاف في كيفية الإذن، وذلك لا يقدح في وجوب اعتبار الإذن في الأصل.

وقد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من الأصول.

ألا ترى أن سكوت الشفيع بعد العلم بالبيع، بمنزلة قوله: قد سلمت الشفعة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة حين أعتقت وخيرها: "إن قربك زوجك، فلا خيار لك"، فجعل سكوتها عن الاختيار حتى يقربها، بمنزلة قولها: قد رضيتك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015