قيل له: هذا خلف من القول، لا تحتمله الأخبار التي روينا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، وأنس، وابن عمر، فرق بينهما، ولم يجز العقد عليها، فهذا تأويل ساقط في هذه الأخبار.

وقال في حديث أبي هريرة، وأبي موسى: "وإن أبت، فلا جواز عليها".

وأما لفظ حديث ابن عباس: "والبكر تستأمر في نفسها".

وحديث عائشة: "استأمروا النساء في أبضاعهن".

فإن ظاهرة يقتضي الوجوب، ولا يجوز حمله على الندب، وتطييب النفوس، إلا بدلالة.

ولو ساغ هذا التأويل في البكر، ساغ في قوله: "والثيب تشاور" مثله.

وعلى أن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: "الأيم أحق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015