وليس إذًا اختلاف البكر والثيب في كيفية الإذن من مسألتنا في شيء.

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على امتناع جواز عقد نكاح الثيب البالغ عليها إلا بإذنها، والمعنى فيه: أنها تلي على نفسها التصرف في الشراء والبيع، وهذا المعنى موجود في البكر، فوجب أن يكون مثلها.

ويدل عليه اتفاق الجميع على أن الأخ ونحوه لا يزوج البكر بغير إذنها؛ لأنها تلي أمر نفسها، فلا يستحق غيرها الولاية عليها.

مسألة: [نكاح البكر بغير إذنها موقوف على إذنها]

قال أبو جعفر: (فإن زوجها، ولم يستأذنها، فإن بلغها وسكتت: جاز عليها، وإن ردت: بطل).

قال أحمد: يحتج في جواز النكاح الموقوف من جهة الظاهر بقوله: {وأنكحوا الأيامى منكم}، واقتضى ذلك جواز إيقاع العقد لكل أحد؛ لأن النكاح هو الإيجاب والقبول، فقد أباحت الآية ذلك، وتضمنت معنيين: وقوع العقد ونفاذه، فلما اتفق الجميع على أن من لا ولاية له في العقد لا ينفذ عقده على المعقود عليه، خصصنا ذلك من الآية، وبقي حكمها في وقوعه حتى تلحقه الإجازة من جهة المعقود عليه.

ويدل عليه من جهة السنة: ما قدمنا من حديث جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في البكر التي زوجها أبوها بغير أمرها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015