وهو ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أحمد بن عنبسة بن لقيط بن أوفى الضبي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن وديعة عن خنساء بنت خدام قالت: أنكحني أبي، وأنا بكر، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تنكحها وهي كارهة".

وقد يجوز أن يصح الخبران جميعًا، بأن يكون زوجها وهي بكر، فرد نكاحها، ثم تزوجت برضاها، وطلقها زوجها بعد الدخول، فزوجها وهي ثيب، فرد نكاحها.

فقضت هذه الأخبار على صحة قولنا، وبطلان قول مخالفنا.

فإن قيل: إنما أمر باستئمار البكر، تطييبًا لنفسها، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "استأمروا النساء في بناتهن".

ولو زوجها الأب بغير إذن الأم: جاز، وكان أمره باستئمارهن على جهة تطييب أنفسهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015