وإنما كان كذلك؛ لأنه صح عندنا أن جيشا لو لحقهم في هذه الحال قبل الإحراز: شركهم فيها.
فإن مات منهم واحد بعد إحراز الغنيمة في دار الإسلام: كان نصيبه لورثته؛ لأنه وإن لم يملك، فقد ثبت له فيها حق.
والحقوق قد يجوز أن تنتقل إلى الورثة، مثل العبد الجاني، قد يثبت فيه الحق لولي الجناية، بأن يدفع أو يفدي، ولم يملكه بعد، ثم إذا مات انتقل ذلك الحق إلى وارثه، وقام فيه مقامه، كذلك ما وصفنا.
فإذا قسمت: ملك كل واحد منهم نصيبه، لتعين حقه فيه، وانقطاع حق غيره عنه.
فإذا قسمت: في دار الحرب، أو بيعت: تثبت حقوقهم فيها، وانتقلت بالموت إلى ورثتهم؛ لأن جيشا لو لحقهم بعد البيع، أو القسمة: لم يشركهم فيها، وذلك لأن بيع الإمام وقسمته جائزة، إذا كانت مسألة اجتهاد ينفذ فيها حكم الحاكم إذا حكم به، وفي بيعه وقسمته حكم منه يقطع حق كل واحد غيرهم عنه، فتثبت حقوقهم فيه.
مسالة: [غنيمة من لحق الإمام في دار الحرب]
قال: (ومن لحق الإمام في دار الحرب قبل خروجه منها، طالبا للقتال: استحق معهم الغنيمة).
قال أحمد: وروي نح وذلك عن عمر، ولأمه لا يستغنى عن القتال إلى أن يحصلوا في دار الإسلام ومنعتها، فلما كانت الحاجة إلى القتال