قائمة في إحراز الغنيمة، استحق السهم وإن لم يقاتل، كما لو وقف رداءا لهم ولم يقاتل: استحق السهم، وقد بينا هذه المسألة أيضا في السير؟
مسألة: [ليس للإمام قسمة الغنائم في دار الحرب]
قال أبو جعفر: (ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم في دار الحرب).
وذلك لأن جيشا لو لحقهم: شركهم فيها على ما بينا، وإذا قسم جازت قسمته؛ لأنها مما يسوغ الاجتهاد فيه، فينفذ حكم الإمام فيها.
فإن قيل:"قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بني المصطلق قبل رجوعه إلى المدينة".
قبل له: لأن الموضع صار مظهورا عليه، وصار من حيز الإسلام.
مسألة: [قسمة ما غنمه المسلمون من الأرضين]
قال أبو جعفر: (وما غنمه المسلمون من الأرضين، كان إلى الإمام أن يقسمها على ما تقسم عليه الغنائم إن رأى ذلك حظا، وله أن يوفقها إلى المسلمين، ويجعلها أرض خراج، ويكون خراجها مصروفا إلى ما ذكرنا وجهه في هذا الكتاب.