وذلك لقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه}.
فجعله غنيمة لهم، واستثنى منها الخمس، فيثبت أن الباقي بعد الخمس للغانمين، كما قال الله تعالى: {وورثه أبواه فأمه الثلث}، علم أن الباقي للأب، وقد أكد ذلك بقوله تعالى: {فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً}.
ولا يسهم للعبيد والنساء، ويرضخ لهم، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومسألة سهر الفارس والراجل، قد بيناها بعد هذا الموضوع في أبواب السير، وكذلك مسألة اعتبار حال الدخول في سهم الفارس.
مسألة: [سهم من مات من الغانمين في دار الحرب]
قال أبو جعفر: (ومن مات في دار الحرب قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام، أو بيعها، أو قسمتها: فلا سهم له).
قال أبو بكر احمد: الغنيمة حكمها على ثلاثة منازل:
ما لم تحرز: لم يثبت فيها حق للغانمين، فإذا أحرزت: ثبت فيها الحق، ولم تملك، فإذا قسمت: ملكت.