مسألة: [للإمام التفضيل بين الناس في العطية]
قال أبو جعفر: (وله أن يفضل إن رأى التفضيل، أويسوى بينهم إن رأى ذلك).
قال أحمد: هذا موكول إلى رأي الإمام واجتهاده في توخي المصلحة، وقد روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسوي بينهم، ثم رأى عمر رضي الله عنه التفضيل، ثم حكي عنه أنه قال: إن عشت إلى قابل لأجعلن الناس بنانًا واحدًا، يعني شيئًا واحدًا، وهذا يدل على أنه رأى التسوية حين قال ذلك.
وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: يسوى بينهم العطاء.
وهذا عندنا على أنه رأى المصلحة في التسوية في ذلك الوقت.
مسألة: [تقييم أربعة أخماس الغنيمة مما سوى الأرضين]
قال أبو جعفر: (وأما أربعة أخماس الغنيمة مما سوى الأرضين، فيقسم بين الغانمين، ويرضخ للعبيد والنساء إذا حضروا القتال بأمر الإمام).