المستقبل، إلا بدلالة ما قال
مسألة:
قال: (ولا تجوز وصية المسلم إلى الذمي).
وذلك لأن الوصي يتصرف من جهة الولاية، ولا ولاء للكافر على المسلم، قال الله تعالي:} ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا {.
وأيضًا: فإن الوصي قائم مقام الأب، ولو كان الأب كافرًا، والصغير مسلمًا: لم تكن له ولاية عليه، كذلك الوصي إذا كان كافرًا.
وليست الوصية كالوكالة، لما وصفنا من أن الوصية ولاية، والوكالة ليست بولاية، وإنما يتصرف الوكيل فيها من جهة الآمر؛ لأن أمر الموكل باق.
قال أحمد: وقد قال محمد في كتاب القسمة: الوصي الذمي جائز على الصغير المسلم، ما لم يخرجه القاضي منها.
فهذا يدل على أن قوله: لا تجوز وصية المسلم إلى الذمي: على معني الكراهة، كما تكره شركة المسلم الذمي؛ لأنه يستحل في دينه ما هو محظور في الشريعة، وتصرف الوصي عام، كتصرف الشريك والمضارب، فإذا تصرف: جاز تصرفه، كما يجوز تصرف المضارب