والشريك الذميين.
وتفارق الكراهة في باب الوكالة؛ لأن الوكالة مقصورة على ما سمي فيها من التصرف.
مسألة: [أكل الوصي من مال اليتيم]
قال أبو جعفر:"وليس للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضا ولا غيره".
وذلك لقول الله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده}، وقال تعالى: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارًا أن يكبروا}.
وذلك عموم في النهي عن أكل مال اليتيم في سائر الأحوال.
وقال: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط}، وقال {قل إصلاح لهم خير}، وقال تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وذلك ينفي أكل مال اليتيم قرضا، وغيره.
فإن قيل: روى ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: حدثنا أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني "أنه سأل ناسا من الأنصار من أصحاب