مسألة: [الوصية بثمر البستان]
قال: (ولو أوصى لرجل بثمرة بستانه، ثم مات وفيه ثمرة: فلا شيء للموصى له غيرها).
وذلك لأن هذه العين قد صحت الوصية فيها لا محالة، إذ كان الاسم ينتظمها، وما يستقبل حدوث منها ليس في اللفظ دلالة عليه، فلم يدخل في الوصية.
*قال: (وإن مات وليس فيه ثمرة: فله ثمرته فيما يستقبل مادام حيا، ولا يورث ذلك عنه).
وإنما كان له ثمرته فيما يستقبل، من قبل أنه لما لم تكن هناك في حال الموت، وفي حال صحة الوصية ثمرة، لم تنصرف الوصية إلا في المستقبل؛ لأنا متى أمكننا تصحيح الوصية على حسب ما انتظمت من لفظها، لم نبطلها، وصرفت الوصية، إذ كانت مما تصح الوصية به.
ولا تورث عنه؛ لأن الوصية كانت له، فلا يستحقها غيره، ألا ترى أنه لو أوصى لرجل بخدمة عبده: لم يرثها عنه ورثته بعد موته.
مسألة: [الوصية بغلة بستان]
قال أبو جعفر: (ولو أوصى له بغلة بستان: له ثمرتها الموجود منها، والمستقبل جميعًا).
وأما الثمرة، فإن اللفظ يتناول الموجود منها، ولا ينصرف إلى