مسألة: [إقرار أحد الابنين الوارثين بزوجةٍ لأبيهما]
قال أبو جعفر: (وإذا توفي الرجل وترك ابنين، فأقر أحدهما بزوجة لأبيه، وكذبه الآخر فيها: فإنها تقاسمه على ما في يده على تسعة أسهم، لها منها سهمان، وله سبعة أسهم).
وإنما شاركته في الميراث وإن لم تثبت الزوجية بقوله، من قبل انه اعترف بشيئين: أحدهما: زوجية كانت، والآخر: أن لها بعض ما في يده، فلا يصدق على الزوجية، ويصدق على ما في يده؛ لأنه ماله أقر به لغيره.
وليست صحة وجوب الشركة في المال متعلقة بثبوت الزوجية، فصدق فيما يملكه، ولم يصدق فيما لا يملكه.
والدليل على صحة ذلك: اتفاق الجميع على أنه لو أقر بأن امرأته أخته، وليس لها نسب معروف: لم يثبت النسب، ويثبت التحريم.
وكذلك لو اشترى عبدًا، ثم أقر أن البيع كان أعتقه: أعتق العبد، ولم يرجع على البيع بالثمن، فصدق على نفسه فيما يملكه، ولم يصدق فيما لا يملكه من الرجوع بالثمن، كذلك ما وصفناه.
ولو أقر رجل أنه باع نصيبه من داره من فلان، وأنكر المشتري وحلف: أخذ الشفيع نصيب المقر بالشفعة وإن لم يثبت البيع.