وكذلك لو أقر أحد الوارثين بدين على الميت: جاز إقراره على نفسه، ولم يجز على أخيه.
وقد قال مخالفنا في العبد المحجور عليه: إذا أقر بسرقة عشرة دراهم في يده: أنه يقطع، ويدفع الدراهم إلى المولى، فصدقه على نفسه في القطع، ولم يصدقه على المولى فيما في يده، وهذا أبعد مما ذكرنا في جواز الإقرار بالمال؛ لأن القطع لا محالة متعلق بسرقة المال.
فإن قيل: فلو أقر أن له عليه عشرة دراهم من ثمن هذا الثوب الذي في يده، لم يستحقها إلا بتسليم الثوب إليه.
قيل له: ليس هذا مما قلنا في شيء، وذلك لأن إقراره تضمن ثبوت المال عليه بدلًا من الثوب، ولا يستحق الثمن إلا بسلامة المبيع له، فكان ذلك في مضمون إقراره، فلذلك لم يلزمه إلا بعد سلامة المبيع له.
وليس النسب الذي اعترف به عوضًا من المال الذي يأخذه، وكان بالتحريم الواقع من جهة الأخوة، أشبه منه بالإقرار بثمن الثوب، فلذلك ثبت وإن لم يثبت النسب أو الزوجية.
*وأما وجه قوله: فإنه يقاسمها ما في يده على تسعة: فمن قبل أنه زعم أن لها الثمن، واحد من ثمانية، ويبقى سبعة بين الابنين لا يصح، فاضرب أصل المال وهو ثمانية في سهمين: تصير ستة عشر، لها سهمان، ولكل ابن سبعة.
فالجاحد غاصب فيما تضمنه إقراره من نصيبها، فصار الباقي بعد نصيب الأخ بينهما على ما استحقاه في الأصل، ولا يكون هو أولى بدخول ضرر جحود الجاحد عليها من الابن المقر، وضربت فيما في يد