قال أبو جعفر: (ولا يجوز دعوة الرجل إلا في أربعة: أن يقول هذا ابني، أو: هذا أبي، أو: هذا مولاي الذي أعتقني، أو: هذه زوجتي بعد أن يكون في دعوة البنوة [أو الأبوة] موهومًا ما قاله فيهما).
قال أحمد: الأصل في ذلك أن إقرار الرجل مقبول على نفسه، غير جائزٍ على غيره، وإقرار الرجل بالنبوة والأبوة إنما هو على نفسه، لا يتعلق ثبوته عليه بغيره، فجاز حكم ما يجوز إقراره كسائر الحقوق من الأموال وغيرها، وكذلك إقراره بالولاء والتزويج.
فإن قال قائل: عقد النكاح لا يصح به وحده، فينبغي أن لا يصدق عليه إلا بشاهدين.