وقال عبد الله بن مسعود: "يا معشر همدان: ما قبيلة العرب أولى بأن يموت الرجل منهم، ولا وارث له غيركم، فإذا كان كذلك فليضع أحدكم ماله حيث شاء".
وإذا كان ذلك من أصلنا، جاز له أن يوالي غيره، فيجعل له ماله بعد الموت، كما جاز أن يوصي له به.
وكذلك قالوا: إن له أن يرجع بولاية إلى غيره، ما لم يعقل عنه، كما يرجع في الوصية، فإذا عقل عنه، فقد تعلق بالموالاة حكم لا يمكنه فسخه، فلا سبيل بعد ذلك إلى إبطاله.
وعلى هذا قال أصحابنا فيمن أقر بأخٍ، ولا وارث له: أن نسبه لا يثبت، ويستحق ميراثه بعد الموت.