قال أحمد: يصير المال بينهما على ثلاثة، ثلثاه للأم، وثلثه للأخ للأم.
وإنما يرد على الأخ للام مع الأم، كما رد الجميع على الأخت من الأب والأم مع الأم، والمعنى الجامع بينهما: أن كل واحد منهما يستحق الميراث بسبب قائم بينه وبين الميت، ألا ترى أنه لو لم يكن إلا أخ لأم، يستحق الرد عليه بعد السدس، كذلك كون الأم معه لا يمنع الرد عليه.
*وليس هذا بمنزلة: (الزوج والزوجة في أنهما لا يرد عليهما): من قبل أنهما يستحقان الميراث بسبب منقطع بعد الموت، ألا ترى أنهما لا يستحقان الرد لو لم يكن غيرهما.
مسألة: [من لا يرد عليه]
قال أبو جعفر: (ولا يرد على غير ذي سهم مع ذي سهم).
قال أحمد: لا يخلو غير ذي سهم مع ذي سهم من أن يكون عصبة، أو من ذوي الأرحام:
فإن كان عصبة: فإنما يستحق فضل السهام بالتعصيب.
أو من ذوي الأرحام: فهو لا يرث مع من يستحق السهام من ذوي الأسباب، فلا معنى للرد عليه وهو ممن لا يرث في هذه الحال.
مسألة: [لو ترك ابن ابنته، وبنت ابنة أخرى]
قال أبو جعفر: (وإن ترك المتوفى ابن ابنته، وبنت ابنة له أخرى، فإن أبا يوسف قال: الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، كان يورثهما في