ذلك على أبدانهما.
وكان محمد بن الحسن يقول: الميراث بينهما نصفين).
قال أحمد: لا فرق بين أن يكونا ولد بنتٍ واحدة أو ابنتين عند أصحابنا، كما لا يختلف حكم العصبات في أن يكونا من أبٍ واحد، أو من آباء بعد أن يتساووا في الدرجة.
قال أحمد: وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمد، والمال بينهم لذكر مثل حظ الأنثيين في قول الجميع منهم، وقد ذكرها محمد في كتاب الفرائض بلا خلاف، وكذلك رواها محمد بن سماعة عن محمد أنه قولهم جميعًا.
*وكذلك الجواب عندهم في ابن أختٍ لأب وأم، وبنت أختٍ لأب وأم: أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن الأخت الثلثان، ولبنت الأخت الثلث في قولهم جميعًا، ذكره محمد في كتاب الفرائض.
والأصل في ذلك أنهم [إذا] اتفقوا في الآباء والأجداد، واختلفوا في أبدانهم فلا خلاف بينهم فيه أنه مقسوم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في أولاد الإخوة والأخوات من الأم، فإن المال بينهم بالسوية، على أي وجهٍ كانوا، من ذكورٍ وإناث.
فهذه الجملة لا خلاف بينهم فيها، وإنما مسألة الخلاف بين أبي يوسف ومحمد إذا اختلفوا في الآباء والأجداد، واتفقوا في أبدانهم: