-ولهم ذوو الأرحام- إلى الأرحام، ففعل المعتضد ذلك، وأنشأ به كُتُبًا إلى الآفاق، وهي مشهورة في أيدي الناس.
قال: فأنكر عليه بعض أصحابنا فتياه هذه، وقال: هذه مسألة فيها خلاف بين السلف، وقد حصلت هذه الأموال في بيت المال بحكم حاكم، فلا يجوز فسخ هذه الأحكام إذا كانت مما قد اختلف فيه السلف، وساغ الاجتهاد فيه.
قال: فقال أبو حازم: لم يكن في بيت مال الخلفاء الراشدين- وهم الخلفاء الأربعة- شيء من أموال الأموات الذين لهم ذوو أرحام، فصار ذلك إجماعًا منهم، ولا أعد قول زيد بن ثابت خلافًا عليهم، فصار فسخي لحكم الحاكم إبطال مذهبه فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، فنفذ وجاز.
فصل: [إذا ترك أمًا وأخًا لأم]
قال أبو جعفر: (فإن ترك أمه، وأخاه لأمه: كان لأمه الثلث بالفرض، ولأخيه لأمه السدس بالفرض، وما بقي فرد عليهما على مقدار مواريثهما).