الابن، وجب أن يكون الجد أبو الأم من أهل الميراث، وكذلك ابنة الابنة، لأجل ما لهما من الولادة، فإذا ثبت ميراث الجد أبي الأم وابنة البنت: ثبت ميراث سائر ذوي الأرحام على حسب اقرب من الميت؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما.
قال أحمد: وكان أبو حازم يرى توريث ذوي الأرحام إجماعًا حدثني بعض شيوخنا من أصحاب أبي حازم أن أبا حازم أشار على المعتضد بالله برد أموالٍ صارت في بيت المال، من أموال الأموات