المتوفى لأمه)، وهذا أيضًا لا خلاف فيه.
مسألة: [حجب البنت وبنت الابن للإخوة من الأم]
قال: (ولا يرث الإخوة من الأم مع البنت، ولا مع بنت الابن وإن سفل).
وذلك لقول الله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله، أخ أو أخت} - يعني لأم- {فلكل واحدٍ منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}.
والكلالة ما عدا الوالد والولد، فيصير تقدير الآية:
وإن مات رجل، ولم يترك ولدًا، أو والدًا، وترك أخًا أو أختًا لأم: فلكل واحد منهما السدس.
وبنت الابن كابنة الصلب، إذ لم تكن بنت الصلب في حرمان الكلالة، كما كانت بمنزلتها في استحقاق تسميتها.
مسألة: [ميراث المرأة بالولاء]
قال: (ولا ترث المرأة بالولاء إلا من أعتقت، أو أعتق من أعتقت).