وذلك لأن الولاء تعصيب، وليس ذلك للمرأة، ألا ترى أن العم عصبة، والعمة مساوية له في النسب، ولا تعصيب لها.
وأما إذا أعتقت هي، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق"، ولم يفرق بين المرأة والرجل.
وروي "أن ابنة حمزة أعتقت عبدًا، فمات وترك ابنةً، وبنت حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنته النصف، وبنت حمزة النصف".
ولحديث واثلة بنت الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسم قال: "المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت به".