وكما اتفقوا على أن الأم تحجب أمها، كذلك وجب أن يحجبها الأب.
مسألة: [حجب الأب الإخوة والأخوات]
(ولا يرث مع الأب أحد من الإخوة والأخوات).
لقول الله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث}.
فجعل جميع الميراث لهما عند عدم الولد، ثم قال: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}، فجعل لها السدس مع الإخوة، والباقي للأب بقوله بدءًا: {وورثه أبواه}، فنظمت الآية حرمان الإخوة الميراث مع الأب.
وقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه}: دلالة ظاهرة في استحقاقهما الميراث عند عدم الولد، سواء كان هناك إخوة، أو لم يكن، ففي الآية وجهان من الدلالة على صحة ما ذكرنا.
مسألة: [حجب الأم للجدة]
قال: (ولا يرث مع الأم جدة)، وهذا لا خلاف فيه.
مسألة: [من يحجبه الجد]
قال: (ولا يرث مع الجد ابن أخٍ للمتوفى، ولا أحدًا من إخوة