من أن يملك المضارب حثته من الربح، فينفذ عتقه فيه.
قال: (وإن لم يكن فيه فضل، لم يجز عتقه).
مسألة: [عتق المضارب عبدي المضاربة]
قال: (وإن اشترى المضارب عبدين بمال المضاربة، قيمة كل واحد منهما رأس المال، فأعتقهما، أو أحدهما: لم يجز عتقه في شيء منهما).
ألا ترى أنه لو هلك الآخر، كان رأس ماله في الباقي، ولا ربح للمضارب إلا بعد حصول رأس المال، فإذا لم يكن له في واحد منهما ربح، لم يجز عتقه فيه.
*فإن أعتقهما جميعا: لم يجز أيضا؛ لأنه إذا ثبت أن عتقه غير جائز في كل واحد منهما على الانفراد، لم يجز عتقه إذا جمعهما في العتق، إذ ليس في الأصول عتق عبد يكون جوازه موقوفا على عتق عبد آخر.
مسألة: [عتق رب المال عبدي المضاربة معا]
قال: (فإن أعتقهما رب المال معا: نفذ عتقه فيهما، وضمن للمضارب قيمة حصته من الربح منهما، موسرا كان أو معسرا).
وذلك لأن ملكه قائم في كل واحد منهما على حياله، فنفذ عتقه فيهما، إلا أنه يصير به مستوفيا لألفين إن كانت قيمة كل واحد منهما ألفا، ورأس المال ألف، فما فضل عن رأس المال ضمن نصفه للمضارب