* وإنما لم يختلف فيه حكم اليسار والإعسار؛ لأن المضارب لم يكن له ملك في واحد من العبدين، وإنما كان له حق يملك به في الثاني عند حصول رأس المال.
وإنما حصل ربحه بعد نفاذ عتق رب المال فيهما، فضمنه من طريق الاستهلاك ومنع الملك.
ألا ترى أن ولد المغرور: يضمن المغرور قيمته للمستحق، موسرا كان معسرا؛ لأنه أنما منعه الدخول في ملكه، إذ كان جزء الأصل، فإنه لا يختلفان بكون الجارية أم ولد للمستحق، أو أمة غير ام ولد، في باب ضامن الولد، لأنه منعه من الدخول في ملكه مع استحقاقه إياه لولا حريته بدعوته، كذلك ما وصفنا.
مسألة: [تفريق رب المال عتق عبدي المضاربة]
قال: أبو جعفر: (وسواء كان عتقه إياهما معا، أو كان أعتق أحدهما، ثم أعتق الآخر).