لأنه قد استحق على عمله عوضا كالأجير.
* (وإن لم يكن فيه ربح: لم يجبر على التقاضي).
لأنه [لم] يستحق على عمله عوضا، وهو متبرع كالوكيل، فيحيل رب المال على الغريم.
مسألة: [موت المضارب]
قال: (وإذا مات المضارب، فلم تعرف المضاربة بعينها في ماله: صارت دينا عليه).
لأنا قد حكمنا بما كان في يده ميراثا عنه، وإذا صار ميراثا عنه فقد ملكناه إياه، ولا يجوز أن نملكه مال الغير بغير بدل، ولذلك صار مضمونا.
فإن قيل: إنما يجب هذا الاعتبار إذا علم انه كان في يده إلى أن مات.
قيل له: هو كذلك، فالأصل أنه باق في يده حتى يعلم زوالها عنه.
وأيضا: لما أمكنه البيان، فتوصل به رب المال إلى حقه بعينه، فلم يفعل، صار مضيعا له، بمنزلة لو تركه في غير حرز فضمنه.
مسألة: [عتق المضارب عبد المضاربة]
قال: (فإن أعتق المضارب عبد المضاربة، فإن كان فيه فضل: جاز عتقه في حصته من الربح، وكان بمنزلة عبد بين رجلين أعتقه أحدهما على اختلافهم فيه).
وذلك لان هذا العبد بعينه قد حصل فيه رأس المال والربح، ولا بد