وكذلك لو مات صاحب الدار، وبقي صاحب السكنى: فإن السكنى لصاحبه على حاله.
ولا يشبه الصلح في هذا الإجارة في قول أبي يوسف.
وقال محمد: يبطل ما بقي من السكنى، ويرجع المدعي على دعواه بقدر ما بطل من السكنى.
فذكر الخلاف في هاتين المسألتين، ولم يذكره في المسألة الأولى.
وينبغي في قول أبي يوسف أن تكون مسألة السكنى، وخدمة العبد سواء، في أن موت أحدهما لا يبطله، كما لم يبطله بقتل العبد إذا أخذ قيمته.
ومن شيوخنا من كاف يفرق بين مسألة خدمة العبد، وبين مسألة السكنى في موت أحدهما، بأن في مسألة السكنى ادعاء حق في الدار، فصالحه على سكنى بيت منها، فالمدعي زعم أنه أخذ السكنى لا على جهة العوض من الحق المدعى في الدار؛ لأن حقه الذي ادعاه لا يخلو من أن يكون سكنى، فيكون ساكنا في حقه، فينتقل إلى ورثته، وإن كان حقه بعض الدار، فله أيضا حق السكنى، فلذلك حمل الأمر على ما وصفنا.
وفي مسألة الخدمة أخذها عن عوض في قوله.
قال أحمد: والصحيح عندي أنهما سواء، وأنه لا يبطل على قول أبي يوسف؛ لأنه قد نقل حق الخدمة إلى القيمة عند القتل، ولم يبطلها قتله، كما يبطل الإجازة.
وقد سمعت أبا الحسن يقول في مسألة ذكرها محمد بعد ذلك فقال: لو أعتق صاحب الصلح العبد: جاز عتقه، وكان المدعي على حقه: أنه قول محمد عندي.