مسألة: [الصلح على خدمة عبد مدة معينه، ثم موته قبل تمامها]
قال أبو جعفر: (ولو ادعى دارا في يد رجل، فصالحه منها على خدمة عبد له سنة، فخدمة بعض السنة، ثم مات العبد: رجع المدعي بمقدار ما بقي من الخدمة فيما قابله من الدار، على ما بينا في حكم الإقرار والإنكار.
وكذلك لو مات المصالح او المصالح، وهو في حكم الإجارات).
قال أحمد: قد بينا فيما تقدم أن المصالح عليه مأخوذ على وجه البدل، فإن كانت منافع: فهي إجارة، وإن كان مالا: فهو بيع.
قال أحمد: وقد ذكر محمد هذه المسألة، ولم يذكر فيها خلافا، وذكرها أبو الحسن أيضا في المختصر، ولم يذكر فيها خلافا.
وقال محمد في كتاب الصلح: لو صالحه على خدمة عبد له سنة، فقتل العبد خطأ، فأخذ قيمته: فإن صاحب الخدمة بالخير: إن شاء اشترى له بها عبدا، فخدمه، وإن شاء ترك ذلك، وكان على حقه في قول أبي يوسف، وفي قول محمد قد انتقض الصلح، ويعود على دعواه.
وقال محمد أيضا في كتاب الصلح: ولو ادعى في دار في يدي رجل حقا، فأنكره، فصالحه من ذلك على سكنى بيت منها معلوم سنين مسماة: فإن ذلك جائز.
فإن مات صاحب السكنى: كان ما في يده من السكنى لو ورثته.