فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم دفعه بقية المال إليهم عن المجهول الذي لا يعلمونه.
*وأما الصلح على المجهول: فغير جائز، من قبل أن حكم المصالح عليه حكم البيع إن كان مالا، وحكم الإجارة إن كان منافع، ولا يجوز ذلك إلا على معلوم.
وأيضا: فلأن المصالح عليه يقتضي العقد تسليمه إلى المدعي، فلا يصح في مجهول، لتعذر تسليمه.
وبهذا المعني أيضا فارق المصالح عنه؛ لأنه في يد المدعى عليه لا يحتاج إلى تسليم.
وأيضا: فإن المدعي معترف بأن ما أخذه على وجه البدل، فهو محمول على أحكام عقود المعاوضات، ولهذا المعنى قالوا: إذا وقع الصلح على دار، كان للشفيع فيها الشفعة، لإقرار المدعي بأنه أخذها ببدل، ولو صالح من دراهم ادعاها على دنانير، لم يفارقه حتى يقبض؛ لأن حكم المصالح عليه حكم عقد الصرف.
ولو كانت الدراهم هي المدعاة، فجحد الذي في يديه، ثم صالحه على عبد أو دار: لم يكن للشفيع فيها شفعة؛ لأن الدار غير مبيعة في الحكم، وإنما هي مبرأ منها، لما بينا أن المصالح عنه مبرأ منه.