التي حبسه فيها).
قال أحمد: أبو يوسف مع محمد، وذلك مشهور من قوله، وأبو حنيفة وحده.
وجه قول أبي حنيفة رحمه الله في إبطال الحجر على الحر: أن الحر البالغ لم يستفد التصرف قبل الدين من جهة الغرماء، ولا من جهة القاضي، لا يجوز حجره؛ لأن الحجر إنما يجوز من جهة من استفيد التصرف من جهته، كحجر المولى على العبد، والأب من ابنه الصغير، ونحوه.
وأيضا: فإن الغريم يلزمه بإقراره حقوق الله عز وجل التي تسقطها الشبهة، وهي الحدود، فلأن حقوق العباد أولى، إذ لزمه ما سقط بالشبهة، فما لا يسقط بالشبهة أولى باللزوم، كسائر الأحرار البالغين من أهل التكليف.
فإن قيل: العبد المحجور عليه تلزمه الحدود بإقراره، ولا يلزمه المال.
قيل له: يلزمه ما يقر به من المال في ذمته، وإنما لا نجيز إقراره على المولى، لأنا لو أجزناه، أجزناه في ملك غيره، ولا يجوز إقراره في ملك الغير، وإنما يجوز على نفسه، ألا ترى أنه إذا أعتق، أخذ به.
فإن قيل: المريض يجوز إقراره بالحدود، ولا يجوز إقراره في ماله مع غرماء الصحة، لأجل حقهم. قيل له: من قبل أن تصرفه في المال معتبر به حال الموت.