والدليل على ذلك: أن هبته من الثلث، وإن لم يكن عليه دين، فصار إقراره في الحكم كأنه واقع في الحال التي لا يجوز تصرفه في المال، وهي حال الموت، وفي تلك الحال لا يصح منه إقرار بالحدود، ولا غيرها، فلم تلزم على الغريم.
وجعله أبو يوسف ومحمد بعد حجر القاضي، بمنزلة مريض عليه دين في الصحة.
مسألة: [النفقة من مال المحبوس على من يجب عليه الإنفاق عليه]
قال أبو جعفر: (وينفق في قول محمد من مال المحجور عليه المحبوس على من يجب عليه الإنفاق عليه).
وذلك لأن وجوبها لم يتعلق بقوله، فهي كنفقته على نفسه.
مسألة: [ليس لغريم مدين بدين آجل منعه من السفر]
قال: (ومن وجب عليه حق إلى أجل، كان له السفر قبل حلوله، وليس لغريمه منعه).
لأنه ليس له حق المطالبة في الحال، وليس له لزومه ولا حبسه، فلا سبيل له إلى منعه.
*****