دخلوا مع الذين اقتضوا ديونهم، فحاصصوهم).
وذلك لأنه ليس لأصحاب الديون الآجلة حق القبض في الحال، فيسلم المال إلى أصحاب العاجل، فإذا حل الأجل: شاركوهم، من قبل أن ديونهم كانت ثابتة وقت القضاء، وإنما كانت المطالبة بالقبض متأخرة، فإذا صحت المطالبة: ساووهم.
قال أبو بكر أحمد: وهذا قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما يريان أثبات حق الغرماء في عين مال المطلوب بالإفلاس والحجر.
وأما على مذهب أبي حنيفة: فلا يدخل أصحاب الديون المؤجلة، مع من قبض دينه على ذلك.
مسألة: [إقرار المدين المحبوس بدين لغرماء آخرين]
قال أبو جعفر: (ومن حبس بدين عليه لقوم، ثم أقر بدين لقوم آخرين، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف كانا يقولان في ذلك: إقراره جائز، يشارك من أقر لهم أصحاب الديون الأولى).
مسألة: [الحجر على المدين المحبوس]
قال: (وإن سأل الغرماء الأولون القاضي- قبل إقرار غريمهم لغيرهم بدين- الحجر على الغريم، ومنعه الإقرار لغيرهم: لم يجبهم إلى ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: يجيبهم إلى ذلك، ويحجر على المطلوب، ويمنعه من الإقرار لغيرهم، ومن صرف ماله في هبة، أو صدقة، حتى يبرأ من الديون