لزومه، كما له أن لا يضع عنه، ولو لم يكن له لزومه: لكان منظرا.
مسألة: [حبس المدين وإن ادعى الإعسار]
قال أبو جعفر: (وإذا ادعى الغريم إعسارا، لم يصدق، وحبس).
وذلك لأن دخوله في السبب الملزم له الدين اعتراف منه بلزوم أدائه، فلا يصدق على سقوطه بما يدعيه من الإعسار.
*لا أبو جعفر: (ثم يسأل القاضي عنه بعد أن يمضي له في حبسه شهر).
قال أحمد: روى محمد عنهم شهرين أو ثلاثة، وقال محمد عن نفسه: ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر، ثم يسأل عنه.
*وإنما حبسه بداءا، ولم يسأل عنه؛ لأن في حبسه اختبار حاله في الظاهر في يساره وإعساره، وفى الغالب أنه علمه يظهر في مثل هذه المدة، وتوقيت المدة اجتهاد.
وجائز أن يكون له مال مخبوء لا يقف الناس عليه، فإذا حبسه مدة ما، يظهر أمره في العادة، ويلجئه الضجر بالحبس إلى إخراجه.
فإذا لم يظهر ذلك، سأل عنه، فإن وقف على أن لا مال له: أطلقه.
مسألة: [بيع أموال المدين لقضاء الدين منها]
قال: (وإن كانت عليه ديون عاجلة وآجلة، فأمره القاضي ببيع ماله، فإنه يقضي أصحاب الديون العاجلة ديونهم، فإذا حلت الديون الآجلة: